السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متابعي مدونة محيط المعرفة الأوفياء، موضوعنا لهذا اليوم سنخصصه للتطرق إلى الآجال القانونية لسحب العقوبات التأديبية وشروطها.
الآجال القانونية لسحب العقوبات التأديبية وشروطها |
الآجال القانونية لسحب العقوبات التأديبية
وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية:
خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ؛
عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين.
شروط سحب العقوبات التأديبية
أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل؛
أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها؛
إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة؛
إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ، فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني بالأمر.
يمكنكم الاطلاع أيضا على موضوع: التعريف القانوني للمخالفات الإدارية وأنواعها.
المرجع: دليل الشؤون التأديبية
إرسال تعليق