بعد قيام الإدارة بجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي للانعقاد وتضمين الملف للوثائق اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي:
  • الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه؛
  • توكيل المدافع الذي كلفه الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي؛
  • إشهاد الموظف وإشهاد المدافع بإطلاعهما على الملف؛ 



شروط انعقاد المجلس التأديبي
شروط انعقاد المجلس التأديبي
ينعقد المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه. وقد نص المشرع عـلى مجمـوعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الـرأي المقترح مـن طـرف الـمجلـس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف. 
ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية:
  • تنعقد الجلسة التأديبية في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة؛ 
  • لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة أربـاع الأعـضاء . غيـر أنـه إذا لم يتوفـر هـذا النصاب يتعين على الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكـون النصاب لعقـد الجلسـة الثانيـة قانونيا بحضور نصف الأعضاء؛
  • يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية؛
  • يترأس جلسة المجلس التأديبي الممثل الرسمي الأول للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد المجلس من طرف الإدارة قصد البت فيها وإرجاعها إليها ؛ وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة؛
  • يتفق أعضاء المجلس التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة الذي يمكن اختياره من بين الأعضاء أو من موظفي الإدارة؛
  • يتـولى رئـيس الجلسـة إدارة الجلسـة وتنظيـم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظـف أمام المجلس.
المرجع: دليل الشؤون التأديبية


التعاليق

أحدث أقدم