تشكيل اللجـان الثنائيـة 
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه فإن هذه اللجان:
يتم إحداثها على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية.

تشكيل اللجان الثنائية واختصاصاتها
تشكيل اللجان الثنائية واختصاصاتها

تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين؛
تتألف من عدد من الأعضاء الرسميين وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب؛
تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات.
ملحوظة:
إن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية؛
يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب بموجب قرار للسيد الوزير.
اختصاصات اللجان الثنائية 
تتم استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجالات التالية:
ترسيم الموظفين المتمرنين (لجان جهوية)؛ 
ترسيم الأعوان المؤقتين (لجان جهوية)؛ 
الترقية في الرتبة (لجان جهوية)؛ 
الترقية في الدرجة بالأقدمية (لجان ممركزة) ؛
الاستيداع لأغراض شخصية وكذا متابعة الدراسة (لجان جهوية)؛ 
الإعفاء بعد الاستيداع وكذا في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنيـة (لجان جهويـة)؛ 
العقوبات التأديبية (لجان جهوية)؛ 
سحب العقوبات التأديبية (لجان جهوية)؛

الاستقالة في حالة عدم قبول الإدارة (لجان جهوية).

المرجع: دليل الشؤون التأديبية.

التعاليق

أحدث أقدم