تحريك المسطرة التأديبية
موضوع اليوم بحول سنخصصه للحديث عن تحريك المسطرة التأديبية.
إصدار العقوبة من طرف الإدارة
إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية، يمكن للإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره؛ إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار، يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره.
ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.
تحريك المسطرة التأديبية |
عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ، وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة: يتم تحريك المسطرة التأديبية في الحالتين، الأولى والثانية، المشار إليهما أعلاه في حق الموظف الرسمي والمتمرن.
التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية
يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين:
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية، وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه، سواء من طرف الإدارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي، لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل؛
إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفـوة خطيرة.
يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفـه؛
وإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على المستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا، مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على أن يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظـات
يمكن للمصالح المركزية المختصة، في إطار رصد المخالفات الإدارية، مطالبة المصالح الجهوية بتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين التابعين لها بالنسبة لأصناف الموظفين الممثلين في اللجـان الثنائية الجهوية؛
إذا تبين للمصالح الجهوية أن الموظف موضوع المتابعة التأديبية قد انتقل إلى جهة أخرى يتعين إحالة ملفه التأديبي على الجهة التي انتقل إليها مع المطالبة بإتمام المسطرة التأديبية في حقه.
المرجع: دليل الشؤون التأديبية.
إرسال تعليق